المادة 157

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يسوغ لمساهم او عدة مساهمين يمثلون ما ل يقل عن عشر راسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير او عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية او عدة عمليات تتعلق بالتسيير . إذا تمت الستجابة لهذا الطلب ، حدد المر الستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته ، على ان يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا . يحدد المر الستعجالي كذلك إن اقتضى الحال ، اتعاب الخبير او الخبراء بصورة مؤقتة ، ول يتم اداء التعاب إل عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة او من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين ان للطلب طابعا تعسفيا وانه يهدف إلى الإضرار بالشركة . يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة او الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب او مراقبي الحسابات . ويجب ان يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب او مراقبي الحسابات . المادة 91158 يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب او مراقبي الحسابات بكـتابة ضبط المحكمة داخل اجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها . يمكن القيام بالإيداع المذكور اعلاه بطريقة إلكـترونية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي . في حالة عدم القيام بذلك ، يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار امر للشركة ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، لإنجاز الإيداع المذكور . القسم السادس : مراقبة شركات المساهمة

المادة 157 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi