بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 47 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -1 المؤسسون واصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون واعضاء مجلس الرقابة او مجلس الإدارة الجماعية بالشركة او الشركات التابعة لها؛ -2 ازواج الشخاص المشار إليهم في البند السابق واصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الشخاص المشار إليهم في البند 1 اعلاه ، او من الشركة او الشركات التابعة لها اجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم او يزاولون لفائدة الشركة او الشركات التابعة لها وظائـف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشان وثائق او تقييمات او مواقف ساهموا في إعدادها او تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة او الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4 شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون احد الشركاء فيها في وضع من الوضاع المشار إليها في البنود السابقة . وكذا الخبير المحاسب ، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الخيرة في وضع من هذه الوضاع؛ ل يمكن ان يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران او عدة خبراء محاسبين ينتمون باي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين او نفس المكـتب . إذا طرا احد دواعي التنافي المشار إليها اعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه ، تعين على المعني بالمر الكـف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة او مجلس الرقابة بذلك داخل اجل اقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي
المادة 161
قانون شركات المساهمة
