ل يمكن لمراقبي الحسابات ان يعينوا كمتصرفين او مديرين عامين او اعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات اال آلتجيايرلاقابنونيهمااإرلسبواع ندفانسصارلاممهااجم فليخالمشرسكةسانلوتايتتمعللىكالق 0% ل 1 مانوذااكـنثتهرامء منهرامتسهمما بلهاالكشمرركاقةبايلتنيلليرحاقسباوبانت . حوسالبياتمهاك . نهم خلال نفس ل يمكن للاشخاص الذين كانوا متصرفين او مديرين عامين او اعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة ان يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على القل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم . ول يمكنهم خلال نفس المدة ان يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك 10% او اكـثر من راسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر
المادة 162
قانون شركات المساهمة
