يتم تعيين مراقب او مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين ، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة ،20 ل يمكن ان تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة . تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة . ل يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آاخر مزاولة مهامه إل خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته . حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها ، يتعين على الجمعية الستماع إلى المراقب إن طلب ذلك
المادة 163
قانون شركات المساهمة
