المادة 164

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن لمساهم او عدة مساهمين يمثلون ما ل يقل عن 5 في المائة من راسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بتجريح مراقب او مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على ان يكون هذا التجريح وحدة الدراسات والتوثيق 48 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة لسباب صحيحة ، وبتعيين مراقب او عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم . وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة ان يقدم نفس الطلب المذكور .93 يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف . إذا تمت الستجابة للطلب ، يستمر مراقب او مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب او مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة