المادة 165

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات ، يعمل رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، على تعيينهم بامر منه وذلك بطلب من اي مساهم ، على ان تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية . تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات