في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات ، يعمل رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، على تعيينهم بامر منه وذلك بطلب من اي مساهم ، على ان تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية . تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات
المادة 165
قانون شركات المساهمة
