يقوم مراقب او مراقبو الحسابات بصفة دائمة ، باستثناء التدخل في تسيير الشركة ، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها ، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية . يتحقق مراقب او مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين
المادة 166
قانون شركات المساهمة
