يقوم مراقب او مراقبو الحسابات ، في اي فترة من السنة ، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم ، وخاصة منها كل العقود والدفاتر المحاسبية وسجلات المحاضر . يمكن لمراقبي الحسابات ان يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسئوليتهم مساعدين او ممثلين عنهم بصفة خبراء او مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة ، على ان يطلعوا الشركة على اسمائهم . ولهؤلء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات . يمكن ان تتم اعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة سواء لدى الشركة نفسها ، او لدى الشركات الم او الشركات التابعة . كما يمكن لمراقب او مراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الغيار الذين انجزوا عمليات لحساب الشركة . غير ان حق الستعلام هذا ل يمكن ان يمتد ليشمل الطلاع على الوثائق والعقود والمستندات التي يحوزها الغيار ، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات
المادة 167
قانون شركات المساهمة
