المادة 168

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن لحد الحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات ، ما عدا مساعدي القضاء . وحدة الدراسات والتوثيق - 93 تم تغيير وتتميم المادة 164 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 49 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة كما ل يمكن الحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الغيار محرري العقود او المودع لديهم الموال او وكلاء مسيري الشركة وذلك حينما تكون تلك العقود او الودائع او مزاولة وكالتهم ذات علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب او مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها او مع اعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الستعلامية