المادة 169

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحيط مراقب او مراقبو الحسابات مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب المر بذلك : -1 عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الستطلاعات التي تولوا إنجازها؛ -2 بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول اساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛ -3 الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكـتشفونها؛ -4 المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة اعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛ -5 كل الفعال التي بلغت إلى علمهم اثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم انها تكـتسي صبغة جرمية . إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب بإطلاع مجلس القيم المنقولة على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكـتشفونها اثناء مزاولة مهامهم