يحيط مراقب او مراقبو الحسابات مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب المر بذلك : -1 عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الستطلاعات التي تولوا إنجازها؛ -2 بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول اساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛ -3 الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكـتشفونها؛ -4 المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة اعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛ -5 كل الفعال التي بلغت إلى علمهم اثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم انها تكـتسي صبغة جرمية . إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب بإطلاع مجلس القيم المنقولة على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكـتشفونها اثناء مزاولة مهامهم
المادة 169
قانون شركات المساهمة
