يدعى مراقب او مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين . كما يدعون ، إن اقتضى الحال ، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة او مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين او اعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل
المادة 170
قانون شركات المساهمة
