يعد مراقب او مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي اوكلتها الجمعية لهم . إذا تملكت الشركة شركة تابعة او تولت مراقبة شركة اخرى او شاركت في شركة اخرى في مدلول المادة 143 وذلك خلال السنة المالية ، فإن مراقب او مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم . وحدة الدراسات والتوثيق - 94 تم تغيير وتتميم المادة 169 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 50 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 172
قانون شركات المساهمة
