المادة 173

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

توضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة او لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب او مراقبي الحسابات ستين يوما على القل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد