يجب على مراقب او مراقبي الحسابات ، على الخصوص ، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على القل
المادة 174
قانون شركات المساهمة
