المادة 174

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يجب على مراقب او مراقبي الحسابات ، على الخصوص ، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على القل

المادة 174 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi