تعد باطلة ، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب او مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة او المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين او ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لحكام المادتين 160 و .161 تسقط دعوى البطلان إذا تم تاكيد هذه المداولت بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب او مراقبون للحسابات معينون قانونا . وحدة الدراسات والتوثيق 51 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 95179 يمكن إعفاء مراقب او عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطا او إذا عاقهم عائق مهما كان سببه ، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الإدارة او مجلس الرقابة او من مساهم او عدة مساهمين يمثلون ما ل يقل عن 5 في المائة من راسمال الشركة او من الجمعية العامة في كل الحالت . كما يمكن لمجلس القيم ان يطلب إعفاء المراقبين بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب . حينما يتم إعفاء مراقب او عدة مراقبين للحسابات من مهامهم ، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
المادة 178
قانون شركات المساهمة
