المادة 179

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

المكررة 96 يتعين على مراقب الحسابات ، في حالة الستقالة ان يعد وثيقة يعرضها على مجلس الإدارة او مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة المقبلة ، ويبين فيها بوضوح السباب الداعية إلى استقالته . وتوجه هذه الوثيقة فور الستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب . في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات داخل اجل ستين يوما من تاريخ تقديم الستقالة ، يعمل رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، على تعيينه بامر منه وذلك بطلب من اي مساهم ، على ان تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية . تطبق الحكام الواردة في الفقرة الثانية اعلاه في حالة وفاة مراقب الحسابات . تنتهي المهمة المسندة بهذه الكيفية عند قيام الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات

المادة 179 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi