يسال مراقب او مراقبو الحسابات تجاه الشركة والغيار عن الضرر الناتج عن الخطا والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم . ل يسالون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم ، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة
المادة 180
قانون شركات المساهمة
