المادة 180

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يسال مراقب او مراقبو الحسابات تجاه الشركة والغيار عن الضرر الناتج عن الخطا والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم . ل يسالون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم ، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة