يمكن الزيادة في راس المال دفعة واحدة او في عدة دفعات ، إما بإصدار اسهم جديدة او برفع القيمة الإسمية للاسهم الموجودة
المادة 182
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن الزيادة في راس المال دفعة واحدة او في عدة دفعات ، إما بإصدار اسهم جديدة او برفع القيمة الإسمية للاسهم الموجودة