يمكن تحرير السهم الجديدة بإحدى الطرق التالية : - تقديم حصص نقدية او عينية؛ - إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛ - إدماج احتياطي او ارباح او علاوات إصدار في راس المال؛ - تحويل سندات القرض
المادة 183
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن تحرير السهم الجديدة بإحدى الطرق التالية : - تقديم حصص نقدية او عينية؛ - إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛ - إدماج احتياطي او ارباح او علاوات إصدار في راس المال؛ - تحويل سندات القرض