تستلزم الزيادة في راس المال ، بواسطة رفع القيمة السمية للاسهم ، قبول المساهمين بالإجماع ، إل إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار
المادة 184
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تستلزم الزيادة في راس المال ، بواسطة رفع القيمة السمية للاسهم ، قبول المساهمين بالإجماع ، إل إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار