المادة 186

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في راس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية . ويبين هذا التقرير اسباب الزيادة المقترحة في راس المال وكيفيتها . غير انه يمكن للجمعية العامة تفويض السلط الضرورية لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في راس المال دفعة واحدة او في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام الساسي وفقا لتلك الزيادة . يقدم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية إلى اقرب جمعية عامة بيانا عن كيفية استعمال السلط المخولة إليه تطبيقا للفقرة السابقة ، وذلك بواسطة تقرير تبين فيه على الخصوص الشروط النهائية للعملية المنجزة . ويحدد مجلس القيم المنقولة البيانات التي يجب ان يتضمنها التقرير المذكور بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب .97 وحدة الدراسات والتوثيق - 97 تم تغيير وتتميم المادة 186 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 53 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة