يتعين تحرير مبلغ راس المال بكامله قبل كل إصدار لسهم جديدة تحرر نقدا ، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار . كما يجب ان تسبق الزيادة في راس المال بدعوة الجمهور للاكـتتاب والتي تتم قبل انصرام سنتين عن تاسيس شركة ما ، من طرف مراقب او مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للاصول والخصوم ، وكذا المتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت
المادة 187
قانون شركات المساهمة
