المادة 187

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يتعين تحرير مبلغ راس المال بكامله قبل كل إصدار لسهم جديدة تحرر نقدا ، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار . كما يجب ان تسبق الزيادة في راس المال بدعوة الجمهور للاكـتتاب والتي تتم قبل انصرام سنتين عن تاسيس شركة ما ، من طرف مراقب او مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للاصول والخصوم ، وكذا المتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت

المادة 187 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi