يجب ان تتم الزيادة في راس المال ، تحت طائلة البطلان ، داخل اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها او اذنت بها ، إل إذا تعلق المر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى اسهم . يتعين اكـتتاب مجموع الزيادة في راس المال . إذا تعذر ذلك ، اعتبر الكـتتاب كانه لم ينجز
المادة 188
قانون شركات المساهمة
