المادة 189

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

للمساهمين حق افضلية اكـتتاب السهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد السهم التي يملكونها . ويعد كل شرط مخالف كان لم يكن . يكون هذا الحق خلال مدة الكـتتاب قابلا للتداول او التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه . يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الفضلية

المادة 189 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi