للمساهمين حق افضلية اكـتتاب السهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد السهم التي يملكونها . ويعد كل شرط مخالف كان لم يكن . يكون هذا الحق خلال مدة الكـتتاب قابلا للتداول او التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه . يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الفضلية
المادة 189
قانون شركات المساهمة
