إذا لم يكـتتب بعض المساهمين في السهم التي كان لهم حق الكـتتاب فيها على اساس غير قابل للتخفيض ، ترصد هذه السهم المتبقية ، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة ، للمساهمين الذين اكـتتبوا عددا اعلى من السهم على اساس قابل للتخفيض ، وذلك بتناسب مع حصتهم في راس المال وفي حدود طلباتهم
المادة 190
قانون شركات المساهمة
