إذا لم تستنفذ الكـتتابات على اساس غير قابل للتخفيض ، وإن اقتضى الحال ، التوزيعات القابلة للتخفيض ، مجموع مبلغ الزيادة في راس المال : -1 يرصد ما تبقى منها طبقا لما تقرره الجمعية العامة؛ -2 يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الكـتتابات إذا نصت الجمعية التي قررت الزيادة او اذنت بها نصا صريحا على هذه الإمكانية . وحدة الدراسات والتوثيق 54 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 98192 يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في راس المال او تاذن بها ان تلغي حق افضلية الكـتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة في راس المال او بالنسبة لجزء او عدة اجزاء من هذه الزيادة . وتبت الجمعية ، تحت طائلة البطلان ، بناء على تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقب او مراقبي الحسابات . ويحدد مضمون هذا التقرير الخير بمرسوم .99 يجب ان يبين تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية اسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور . المادة 100193 يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في راس المال ان تلغي حق افضلية الكـتتاب لفائدة شخص او عدة اشخاص . تحدد الجمعية العامة سعر الإصدار او شروط تحديد ذلك السعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير خاص لمراقب او مراقبي الحسابات . ويحدد مضمون هذا التقرير الخير بمرسوم .101 فضلا عن ذلك ، يبين تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية اسماء الشخاص الذين رصدت لهم السهم وعدد السندات المرصدة لكل واحد منهم . ل يحق لمن سترصد لهم اسهم جديدة المشاركة سواء شخصيا او بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق افضلية الكـتتاب ، ويحسب النصاب والغلبية اللازمان لتخاذ هذا القرار بناء على مجموع السهم باستثناء تلك التي يملكها من سترصد لهم السهم او التي يمثلها هؤلء . تطبق احكام الفقرة السابقة كذلك على الشركات التابعة والشركات المراقبة من طرف الشخص او الشخاص المقترح لفائدتهم إلغاء حق افضلية الكـتتاب
المادة 191
قانون شركات المساهمة
