المادة 192

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 99 انظر المادة الرابعة من المرسوم رقم ،2.09.481 السالف الذكر . المادة الرابعة "يؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، ويجب ان يتضمن ما يلي : - راي مراقب الحسابات بشان اقتراح حذف حق افضلية الكـتتاب والسباب المذكورة في تقرير مجلس الإدارة او في تقرير مجلس الإدارة الجماعية؛ - رايه بخصوص ثمن الإصدار ومبلغه او فارق الثمن وعند القتضاء ، شروط تحديده؛ - بيان ما إذا كان اساس حساب ثمن الإصدار او عند القتضاء ، الفارق الذي اعتمده مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية صحيحا وصادقا؛ - راي مراقب الحسابات حول اثر الإصدار على وضعية المساهم المشار إليها في تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ". - 100 تم تغيير وتتميم المادة 193 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 101 انظر المادة الرابعة من المرسوم رقم ،2.09.481 السالف الذكر . - 102 اضيفت المادة 193 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 55 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 192 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi