المادة 193

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

المكررة 102 تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية في الحالت المشار إليها في المادتين 192 و ،193 إلى مراقب او مراقبي الحسابات 45 يوما على القل قبل التاريخ المحدد لنعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في راس المال . يتم وضع تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية المذكورين اعلاه رهن إشارة المساهمين ، بالمقر الجتماعي للشركة او بموقعها الإلكـتروني او بهما معا ، على ابعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في راس المال . - 98 تم تغيير وتتميم