المادة 195

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

حينما تكون السهم مثقلة بحق انتفاع ، يمتلك وقتئذ مالك الرقبة حق افضلية الكـتتاب الخاص بهذه السهم . وإذا باع هذا الخير حقوقه في الكـتتاب ، خضعت المبالغ المترتبة عن البيع او الموال التي اكـتسبها بواسطة هذه المبالغ إلى حق النتفاع . إذا اهمل مالك الرقبة ممارسة حقه ، امكن لصاحب حق النتفاع ان يحل محله في اكـتتاب السهم الجديدة او في بيع حقوق اكـتتابها . وفي هذه الحالة الخيرة ، يحق لمالك الرقبة ان يطالب بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التفويت؛ وتخضع الموال المكـتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق النتفاع . يعتبر مالك الرقبة مهملا لحقه في مواجهة المنتفع حينما ل يكون قد اكـتتب اسهما جديدة ول باع حقوق الكـتتاب قبل ثمانية ايام من انصرام اجل الكـتتاب الممنوح للمساهمين . تطبق احكام هذه المادة في حالة عدم وجود اتفاق بين الطراف في الموضوع