المادة 196

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

حينما ل تدعو الشركة الجمهور للاكـتتاب في اسهمها او سنداتها ، يتم إخبار المساهمين بإصدار اسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الكـتتاب بستة ايام على القل في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . الجريدة في ينشر بيان في كذلك الإعلان ذلك يدرج في اسهمها او سنداتها ، الرسميةإ . ذوايلكاحنقتباهلذشاراكلبةيتادنعآاوخالر اجلمقهواوئرمللالاتكـرتكتيابيبة للشركة مصادق عليها . حينما تكون السهم إسمية ، يتم بدل القيام بالإعلان توجيه رسالة مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على القل قبل تاريخ افتتاح الكـتتاب . يجب ان يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق وكيفيته وبمكان وزمان افتتاح واختتام الكـتتاب وبسعر السهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب ان تحرر به . المادة 103197 ل يحق باي حال من الحوال ان يقل الجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الكـتتاب عن عشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الكـتتاب . ينتهي اجل الكـتتاب قبل الوان فور ممارسة جميع حقوق الكـتتاب على اساس غير قابل للتخفيض

المادة 196 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi