إذا تم تحرير السهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة ، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب او مراقبو الحسابات
المادة 199
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
إذا تم تحرير السهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة ، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب او مراقبو الحسابات