المادة 200

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية ، تتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمراقبي الحسابات حول السس المقترحة لعملية التحويل . تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفوقا ببطاقة الكـتتاب . يجب ان يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازل صريحا لفائدة اصحاب سندات القرض عن حقهم في افضلية اكـتتاب السهم التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض

المادة 200 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi