يتم استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال بناء على مقتضى نظامي او قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الرباح القابلة للتوزيع . ل يمكن ان يتم هذا الستهلاك إل بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ول يترتب عنه تخفيض راس المال . تسمى السهم المستهلكة بكاملها اسهم انتفاع
المادة 202
قانون شركات المساهمة
