تفقد السهم المستهلكة كليا او جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الخرى
المادة 203
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تفقد السهم المستهلكة كليا او جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الخرى