المادة 203

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تفقد السهم المستهلكة كليا او جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الخرى