المادة 204

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

حينما يكون راس المال مقسما إما إلى اسهم راس المال وإلى اسهم مستهلكة كليا او جزئيا او إلى اسهم مستهلكة بصورة غير متساوية ، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين ان تتخذ قرار تحويل اسهم مستهلكة كليا او جزئيا إلى اسهم راس المال . تقرر الجمعية من اجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي ، إلى حدود المبلغ المستهلك للاسهم محل التحويل ، على حصة ارباح الشركة المخصصة لهذه السهم لسنة او عدة سنوات مالية ، بعد اداء الربح الول او الفائدة التي يمكن ان تخولها هذه السهم المنصوص عليها في النظام الساسي وذلك مقابل السهم المستهلكة جزئيا . وحدة الدراسات والتوثيق 57 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة