يمكن ان يرخص للمساهمين ، وفق نفس الشروط ، ان يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لسهمهم مرفوعة ، إن اقتضى الحال ، بالربح الول والفائدة التي ينص عليها النظام الساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية ، واحتمال ، عن السنة المالية السابقة
المادة 205
قانون شركات المساهمة
