يقوم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ، حسب الحوال ، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و .205 الباب الثالث : تخفيض راس المال
المادة 207
قانون شركات المساهمة
