المادة 207

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يقوم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ، حسب الحوال ، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و .205 الباب الثالث : تخفيض راس المال

المادة 207 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi