يتم تخفيض راس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد السهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين . إذا لم يكن تخفيض راس المال معللا بخسائر الشركة ، امكن تخفيض عدد السهم بإلغاء اسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض
المادة 208
قانون شركات المساهمة
