المادة 208

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يتم تخفيض راس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد السهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين . إذا لم يكن تخفيض راس المال معللا بخسائر الشركة ، امكن تخفيض عدد السهم بإلغاء اسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض