المادة 209

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يؤذن بتخفيض راس المال او يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية ، ويجب ان تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها . يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض . حينما ينجز مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة ، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 ويعمل على تغيير النظام الساسي وفقا للمستجدات

المادة 209 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi