يؤذن بتخفيض راس المال او يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية ، ويجب ان تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها . يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض . حينما ينجز مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة ، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 ويعمل على تغيير النظام الساسي وفقا للمستجدات
المادة 209
قانون شركات المساهمة
