ل يترتب عن تخفيض راس المال في اي حال من الحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ول تخفيض القيمة الإسمية للاسهم عن الحد الدنى القانوني
المادة 210
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
ل يترتب عن تخفيض راس المال في اي حال من الحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ول تخفيض القيمة الإسمية للاسهم عن الحد الدنى القانوني