يتم إطلاع مراقب او مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض راس المال قبل خمسة واربعين يوما على القل من انعقاد الجمعية . تبت الجمعية عقب تقرير مراقب او مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لسباب التخفيض وشروطه . وحدة الدراسات والتوثيق 58 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 211
قانون شركات المساهمة
