المادة 211

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يتم إطلاع مراقب او مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض راس المال قبل خمسة واربعين يوما على القل من انعقاد الجمعية . تبت الجمعية عقب تقرير مراقب او مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لسباب التخفيض وشروطه . وحدة الدراسات والتوثيق 58 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 211 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi