حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض راس المال ل يكون معللا بوقوع خسائر ، فلممثل كـتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولت الجمعية العامة في كـتابة الضبط ان يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور امام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض او يامر إما بإرجاع الديون او بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية . ل يمكن بدء عمليات التخفيض خلال اجل التعرض ول قبل ان يبت ، عند القتضاء ، في هذا التعرض من طرف قاضي المستعجلات . إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض ، وقفت إجراءات تخفيض راس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية او حتى يتم إرجاع الديون . وإذا رفضه ، امكن البدء في عمليات تخفيض راس المال
المادة 212
قانون شركات المساهمة
