يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض راس المال غير معلل بوقوع خسائر ، ان تاذن لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من السهم بغرض إلغائها . يجب ان يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد السهم التي يملكونها . لهذه الغاية ، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، وبالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب ينشر بالجريدة الرسمية . غير انه إذا كانت كل اسهم الشركة إسمية ، فإن الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل على نفقة الشركة
المادة 213
قانون شركات المساهمة
