المادة 214

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الجتماعي ومبلغ راسمالها وعدد السهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم ونمط ادائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن ان يقبل فيه . إذا كان عدد السهم المعروض للبيع اكبر من عدد السهم التي تعرض الشركة شراءها ، يتم القيام بتخفيض نسبي لها . ل يمكن ان يقل الجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما