المادة 215

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يجب ان تلغى السهم المشتراة من طرف الشركة التي اصدرتها قصد تخفيض راس المال وذلك داخل اجل ثلاثين يوما بعد انصرام الجل المنصوص عليه في المادة .214 وحدة الدراسات والتوثيق 59 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم الثامن : تحويل شركات المساهمة وتوسيعها الباب الول : التحويل