يجب ان تلغى السهم المشتراة من طرف الشركة التي اصدرتها قصد تخفيض راس المال وذلك داخل اجل ثلاثين يوما بعد انصرام الجل المنصوص عليه في المادة .214 وحدة الدراسات والتوثيق 59 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم الثامن : تحويل شركات المساهمة وتوسيعها الباب الول : التحويل
المادة 215
قانون شركات المساهمة
