المادة 216

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن لكل شركة مساهمة ان تتحول إلى شركة من شكل آاخر ، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما ل يقل عن سنة واعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها