يمكن لكل شركة مساهمة ان تتحول إلى شركة من شكل آاخر ، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما ل يقل عن سنة واعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها
المادة 216
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن لكل شركة مساهمة ان تتحول إلى شركة من شكل آاخر ، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما ل يقل عن سنة واعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها