يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل . ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الساسي
المادة 218
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل . ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الساسي