يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب او مراقبي حسابات الشركة . ويشهد هذا التقرير على ان الوضعية الصافية للشركة ل تقل عن راسمالها . يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض ، إن وجدت
المادة 219
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب او مراقبي حسابات الشركة . ويشهد هذا التقرير على ان الوضعية الصافية للشركة ل تقل عن راسمالها . يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض ، إن وجدت