المادة 219

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب او مراقبي حسابات الشركة . ويشهد هذا التقرير على ان الوضعية الصافية للشركة ل تقل عن راسمالها . يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض ، إن وجدت