يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين . وقتئذ ، ل تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الولى من المادة .219 يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة او ذات السهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الساسي لشركة المساهمة وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون ان يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة . يتخذ قرار التحويل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الساسي لهذا الشكل من الشركات
المادة 220
قانون شركات المساهمة
