المادة 221

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحق للمساهمين المعارضين للتحويل النسحاب من الشركة . وفي هذه الحالة ، يحصل هؤلء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة . ويحدد ، عند انعدام التفاق ، بمقتضى راي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . يجب ان يوجه التصريح بالنسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل اجل 30 يوما 104 ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة .218 وحدة الدراسات والتوثيق - 104 تم تغيير وتتميم المادة 221 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 60 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق النسحاب كان لم يكن . الباب الثاني : الدماج والنفصال الفصل الول : احكام عامة المادة 105222 يمكن لشركة ما ان تضمها شركة اخرى او ان تشترك في تاسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج . كما يمكنها ان تقدم جزءا من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة او شركات قائمة عن طريق عملية النفصال . كما يمكنها اخيرا ان تقدم ذمتها المالية كحصة لشركات قائمة او ان تشترك مع هذه الشركات في تاسيس شركات جديدة عن طريق عملية النفصال والإدماج . للشركات التي توجد في طور التصفية ان تقوم بهذه العمليات شريطة ال يكون قد تم الشروع في توزيع اصولها بين الشركاء . عندما تكون شركة او مجموعة من الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم طرفا في إحدى هذه العمليات ، المشار إليها في هذه المادة ، فإنه ل يمكن ، تحت طائلة البطلان ، اتخاذ قرار بشان إحدى هذه العمليات إل على اساس بيان المعلومات الذي اعدته واشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وتم نشره وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الكـتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الكـتتاب في اسهمها او سنداتها