يحق للمساهمين المعارضين للتحويل النسحاب من الشركة . وفي هذه الحالة ، يحصل هؤلء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة . ويحدد ، عند انعدام التفاق ، بمقتضى راي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . يجب ان يوجه التصريح بالنسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل اجل 30 يوما 104 ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة .218 وحدة الدراسات والتوثيق - 104 تم تغيير وتتميم المادة 221 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 60 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق النسحاب كان لم يكن . الباب الثاني : الدماج والنفصال الفصل الول : احكام عامة المادة 105222 يمكن لشركة ما ان تضمها شركة اخرى او ان تشترك في تاسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج . كما يمكنها ان تقدم جزءا من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة او شركات قائمة عن طريق عملية النفصال . كما يمكنها اخيرا ان تقدم ذمتها المالية كحصة لشركات قائمة او ان تشترك مع هذه الشركات في تاسيس شركات جديدة عن طريق عملية النفصال والإدماج . للشركات التي توجد في طور التصفية ان تقوم بهذه العمليات شريطة ال يكون قد تم الشروع في توزيع اصولها بين الشركاء . عندما تكون شركة او مجموعة من الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم طرفا في إحدى هذه العمليات ، المشار إليها في هذه المادة ، فإنه ل يمكن ، تحت طائلة البطلان ، اتخاذ قرار بشان إحدى هذه العمليات إل على اساس بيان المعلومات الذي اعدته واشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وتم نشره وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الكـتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الكـتتاب في اسهمها او سنداتها
المادة 221
قانون شركات المساهمة
